السيد محمد تقي المدرسي
300
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 22 ) : لو قبَّل امرأته بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه بدنة . ( مسألة 23 ) : لو قبَّل امرأته وقد طاف طواف النّساء ولم تطف هي بعد طواف النّساء لا شئ عليه ، وإن استحب « 1 » له إهراق دم شاة من عنده . ولا شئ في قبلة الأم ونحوها مما هي قبلة رحمة . ( مسألة 24 ) : لو قبّلت المرأة المحرمة زوجها تجري فيها الأقسام المتقدّمة والأحكام السابقة ، وكذا في النظر والمس . ( مسألة 25 ) : الأحوط وجوبا عدم الفرق بين كون القبلة على الوجه ، أو على سائر الجسد . ( مسألة 26 ) : لا فرق فيما مرّ بين الحدوث والبقاء ، فلو كان حدوثها بلا شهوة وإبقاؤها معها يترتب عليه الحكم . ( مسألة 27 ) : الأحوط « 2 » ترتب الحكم على قبلة المحرم للأجنبية ، والغلام ، وكذا في اللمس والنظر بشهوة . ( مسألة 28 ) : لو طاوعت الزوجة المحرمة زوجها المحرم في التقبيل واللمس والنظر بشهوة ، فعليها الكفارة « 3 » أيضاً ولو أكرهها على ذلك ، فمقتضى الأصل عدم تحمّل الكفارة عنها . ( مسألة 29 ) : لو أمنى عن ملاعبة مع امرأته كان عليه بدنة ، بل وعليها مع المطاوعة . ( مسألة 30 ) : لو استمع إلى من يجامع من غير نظر إلى امرأة لا شئ عليه ، وكذا لو استمع كلام امرأة فأمنى . ( مسألة 31 ) : لو حج أو اعتمر تطوعاً ، فأفسده بالجماع - مثلًا - ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ، ودم للاحصار على الأحوط فيهما ، وكفاه قضاء واحد . ( مسألة 32 ) : كل مورد وجب الحج بسبب الإفساد وجب فوراً .
--> ( 1 ) بل هو الأحوط . ( 2 ) في استفادة الوجوب من الأدلة نظر ، بلى لو قبل بشهوة كان حكمه حكم من قبل زوجته على الأحوط . ( 3 ) فيه نظر .